أحمد بن عبد الرزاق الدويش

119

فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الجميع أن يبادروا إلى الجماعة ويحرصوا على الصلاة مجتمعين . ولا تفرقوا فإن الجماعة واجبة والفرقة محرمة ، فلا يرتكب ذلك من أجل الحرص على فضيلة الإبراد ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم . وأما صلاة العشاء فلما رواه البخاري ومسلم عن جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم « كان يصلي الظهر بالهاجرة ، والعصر والشمس نقية ، والمغرب إذا أوجبت الشمس ، والعشاء أحيانا يؤخرها وأحيانا يعجل ، إذا رآهم قد اجتمعوا عجل وإذا رآهم قد أبطئوا أخر ، والصبح كانوا أو قال : كان النبي صلى الله عليه وسلم يصليها بغلس » ( 1 ) . وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو . . . عضو . . . نائب رئيس اللجنة . . . الرئيس عبد الله بن قعود . . . عبد الله بن غديان . . . عبد الرزاق عفيفي . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز السؤال الأول والثاني من الفتوى رقم ( 5526 ) س 1 : متى يدخل وقت الظهر ومتى يخرج ؟ ج - : يدخل وقت الظهر بزوال الشمس وميلها عن وسط السماء إلى جهة الغرب ، وينتهي بدخول وقت العصر ، وذلك حين

--> ( 1 ) الإمام أحمد 3 / 160 ، والبخاري 1 / 141 ، ( ط استانبول ) ومسلم واللفظ له 1 / 446 برقم 646 .